الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤١-
181
-
قلت له: فعلى ذلك المقول تكون صلاتها بصلاته أم بصلاة نفسها؟ انه بصلاة نفسها
قال: معى
قلت له: وانما قيل ان ليس الخروج الا باذنه على قول من يقول
ان لها السكنى والنفقة.
قال: احسب انه يخرج على هذا.
مسألة:
من الزيادة المضافة من الأثر:
قلت له: ما تقول فيمن كان يقصر الصلاة في بلده ومعه امرأته في ذلك البلد ثم انه حول نيته الى ان يتخذه وطنا له فأتخذه وطنا وأتم فيه الصلاة ولم تعلم وصلت قصرا صلوات ولم تعلم بتمامه ما يلزمه هو في ذلك وما يلزمها؟
قال: ان صدقته فى ذلك أبدلت تماما ما أتم هو الصلاة.
مسألة:
من كتاب الأشياخ:
رجل وامرأته مسافرين فلبثا في بلد يقصر الصلاة الرجل.
وتجمع المرأة فهل لها ان تجمع اذا قصر زوجها وتكون تبعا لزوجها في صلاة السفر والاقامة؟
فلها ان تجمع وان قصر زوجها وتقصر، وأن جمع زوجها لأن كل هذا صلاة المسافر لا فرق فهى في هذا تبع وانما الجمع ان تجمعهما في وقت صلاة سفر أو تفرقها تصلى كل صلاة في وقتها صلاة سفر وليس اذا
وقصرت خالفته.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
جمع