جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٢

-

142

-

* مسألة:

وسألت عن التي يرتد زوجها عن الاسلام ما تكون صلاتها في

عدتها؟

قال: صلاتها صلاة نفسها ولا تكون تبعا له في صلاته

قلت: فالتي يطلقها زوجها طلاقا يملك رجعتها فيه ما تكون صلاتها في عدتها كانت في وطنه أو خرجت من وطنه؟

قال: صلاتها في كل عدة منه يلزمها فيها التمام فهي في كل

عدة يملك فيها رجعتها تبع له

وكل عدة لا يملك فيها الزوج الزوج رجعة زوجته لصلاة زوجته صلاة

نفسها وذلك مثل المختلعة

والتي تطلق ثلاثا والتي تبين بالحرمة وكل عدة لا يملك الزوج فيها رجعتها فصلاتها فى تلك العدة صلاة نفسها.

* مسالة:

وفى رجل مقيم زوج امرأة مسافرة.

قلت: ما القول في صلاتها؟

•

قال: فالذى عرفنا انه اذا ملكها ورضيت به زوجا.

فقد قال من قال: انه يلزمها التمام من حين ما رضيت به زوجا. وقال من قال: لا يلزمها التمام حتى يجوز بها عن رأيها أو يؤدى اليها عاجلها ويكون له السبيل عليها وهذا القول هو الأكثر ان

شاء الله

وقلت: ان فارقها بعد ان دخل بها؟