جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٣

143 1

-

قال: فاذا فارقها بعد ان دخل بها أو من بعد ما يلزمها التمام فهي تتم في البلد الذى يلزمها فيه التمام حتى يخرج منه مجاوزة

الفرسخين

فان كان الطلاق الذى طلقها من بعد الدخول طلاقا يملك فيه رجعتها فصلاتها صلاته تتم حيث يتم وتقصر حيث يقصر حتى تنقضى عدتها.

فاذا انقضت عدتها فصلاتها صلاة نفسها.

وان كان الطلاق لا يملك فيه رجعتها أو خالعها فصلاتها صلاة نفسها ولا تبع له عليها في ذلك

فافهم ذلك ان شاء الله واعلم انه اذا لزمها التمام في هذا البلد بوجه من الوجوه فهي تتم فيه أبدا حتى تخرج منه مجاوزة الفرسخين ثم هنالك ينحل عنها التمام فيه اذا صارت فى حد ذلك فافهم ذلك ان شاء الله.

مسألة:

قلت له: وامرأة تزوجت رجلا من قرية فكانت تتم حيث يتم هو

ثم انه طلقها وانقضت عدتها ما تصلى؟

قال: معى انه تصلى تماما حتى تخرج من ذلك البلد.

وكل حال كان عليها تتم فيه فهى عليه حتى تخرج من ذلك البلد

مجاوزة الفرسخين على معنى قوله