جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٤

-

122

-

فصل

في صلاة من وظيء في الحيض

ومن وطئ امرأته في اللحيض فان كانا لم يعلما بالحيض فصلاتها

صلاة زوجها لافساد عليها.

فان كانا عالمين بالحيض وتعمدا على الوطء فيه فصلاتها فيه صلاة

نفسها لأنها قد فسدت عليه.

وان كانت قد علمت هي بالحيض ولم يعلم هو فمكنته من وطئها وهي ذاكرة فصلاتها صلاة زوجها لأن عليها ان تفتدى وليس عليه هو قبول

فديتها

فاذا لم تقبل فديتها وسعها المقام معه ووسعه هو وطؤها اذا لم يصدقها ووسعها هى منه ما يسعه منها هكذا عندى على نحو ما

وجدت والله أعلم.

* مسالة:

وسألته عن رجل كان يتم الصلاة في بلد غير بلده قد اتخذه وطنا وكانت زوجته تتم بتمامه ثم رجع عن نية الموطن في هذا البلد ورجع الى بلده ثم عاد رجع الى البلد فقصر فيه الصلاة.

هل تتحول زوجته الى القصر أيضا اذا لم تكن خرجت منه بعد ان أتمت فيه الصلاة؟

قال: معى ان في بعض القول: انها تتم حتى تخرج من حيث قد لزمها التمام مجاوزة الفرسخين وما لم تجاوز الفرسخين ورجعت دون ذلك فهى على التمام.

وفى بعض القول: عندى أنها تتحول الى القصر إذا تحول زوجها الى القصر في ذلك البلد اذ انما لزمها التمام بسببه ونيته ولم يكن ذلك

من قبل نفسها.