الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٥-
وهي عند صاحب هذا القول مثل العبد اذا اشتراه من يتم أو يقصر فهو تبع للسيد من حين ذلك.
قلت له: فان تزوجها وهى تتم الصلاة فى بلد وكان هو يقصر فيه
ما تكون صلاتها؟
قال: هذه عندى غير الأولى.
ومعى: قيل انها تتم الصلاة على ما كانت عليه لأنها لزمها التمام
من قبل نفسها حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين
فاذا رجعت اليه كانت حينئذ كزوجها في قصر الصلاة
•
قلت له: فاذا مات زوجها فى البلد الذي يقصر فيه الصلاة وكانت تصلى بصلاته فما يلزمها من ذلك ثم نوت المقام فى عدة الوفا. هل ترجع الى التمام في العدة؟
قال: انها اذا نوت المقام كان عليها التمام لأنها قد ملكت نفسها ولا سبيل له عليها
قلت له: وكل حال كانت المرأة أملك بنفسها بعد فراق الزوج كانت صلاتها صلاة نفسها.
وكل حال يملك الزوج رجعتها فهي تبع له.
قال: هكذا عندى انه قيل.
مسألة
وسألته عن زوجة الصبى البالغة اذا دخل بها في حال صباه.
ما يكون صلاتها بصلاته أو صلاة نفسها؟
(م 10 – جامع الجواهر ج 1)