جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٥

-

وهي عند صاحب هذا القول مثل العبد اذا اشتراه من يتم أو يقصر فهو تبع للسيد من حين ذلك.

قلت له: فان تزوجها وهى تتم الصلاة فى بلد وكان هو يقصر فيه

ما تكون صلاتها؟

قال: هذه عندى غير الأولى.

ومعى: قيل انها تتم الصلاة على ما كانت عليه لأنها لزمها التمام

من قبل نفسها حتى تخرج من ذلك البلد مجاوزة الفرسخين

فاذا رجعت اليه كانت حينئذ كزوجها في قصر الصلاة

•

قلت له: فاذا مات زوجها فى البلد الذي يقصر فيه الصلاة وكانت تصلى بصلاته فما يلزمها من ذلك ثم نوت المقام فى عدة الوفا. هل ترجع الى التمام في العدة؟

قال: انها اذا نوت المقام كان عليها التمام لأنها قد ملكت نفسها ولا سبيل له عليها

قلت له: وكل حال كانت المرأة أملك بنفسها بعد فراق الزوج كانت صلاتها صلاة نفسها.

وكل حال يملك الزوج رجعتها فهي تبع له.

قال: هكذا عندى انه قيل.

مسألة

وسألته عن زوجة الصبى البالغة اذا دخل بها في حال صباه.

ما يكون صلاتها بصلاته أو صلاة نفسها؟

(م 10 – جامع الجواهر ج 1)