الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٦-
146
-
قال: معى انها اذا اتبعته وألزمت نفسها اتباعه اتباع الزوجية ودخل بها فلا يخرج عندى فى الشبهة من ان تكون صلاتها صلاته على حسب بعض ما عندى انه يقع في صلاة الصبية عند زوجها البالغ.
وأحسب انه قيل: انها تبع له في الصلاة دون والدها.
وأحسب أنه قيل صلاتها صلاة والدها ما لم تبلغ فترضى به فلا ينظر في اتباعها له.
وأرجو ان البالغة مع الصبى بحسب هذا ان لم تكن للبالغة في الزامها لنفسها حكم الزوجية للصبى أشبه من الصبية للصبية للبالغ.
قلت له: وكذلك الأمة ما تكون صلاتها اذا كانت بالغة بصلاة سيدها
أم بصلاة زوجها كان عبدا أو حرا؟
قال: معى انه اذا خلاها سيدها لاتباع زوجها وبوأها منزل زوجها
فأرجو ان صلاتها صلاة زوجها
وأن كان سيدها لا يرسلها لذلك ومتمسك بها لخدمتها فعندى ان صلاتها صلاة سيدها لأن الأمة لا تقع عندى موقع الحرة في هذا لأنه
لا سبيل للزوج عليها كسبيله على الحرة في الأوطان والمنازل والاسكان
الا أن يجعل لها ذلك سيدها أو يجعل لزوجها عليها
قلت له: فهل تكون عنده تصلى صلاة نفسها اذا خلاها سيدها واذا اشغلها كانت صلاتها صلاة سيدها؟
قال: هكذا عندى اذا جعل السبيل له عليها فخلاها له ولم يحل
بينه وبينها على سبيل التخلية بينهما
ويعجبني: أن تكون تبعا له فى الصلاة في حين ذلك.