جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٧

-

147

قلت له: اذا كان زوجها مقيما وسيدها مسافرا فخلاها له بالليل وأشغلها بالنهار.

هل تكون صلاتها بالنهار عند السيد بالقصر وبالليل عند الزوج بالتمام ليس لها ذلك حتى يقطعها الزوج بالليل والنهار برأى سيدها؟ قال: هكذا يعجبنى انها تتم عند الزوج بالليل وتقصر بالنهار عند السيد اذا جعل لها ذلك السيد

قلت: فجعله لها تخيلته لها للزوج بالليل؟

قال: هكذا يعجبنى ولا أعلم أني سمعت فيه شيئا

مسألة:

من كتاب المصنف:

جواب من أبي عبد الله محمد بن روح: ذكر انه من أولاد محمد ابن سعيد: ذكر رحمه الله فى أمرأة من أهل نزوى تزوجها رجل من أهل منح ثم انه طلقها فسكنت عنده بمنح وكانت تتم الصلاة عنده طلقها تطليقة يملك رجعتها أو بانت منه بالخلع أو بالطلاق

بمنح ثم انه

قلت: كيف تتم الصلاة وهى بعد بمنح أم تقصر وكذلك اذا وصلت

الى نزوى فى حاجة وهي بعد في العدة؟

وقلت: أنتم الصلاة في نزوى أم تقصر؟

قال: فعلى ما عرفت فالذي عرفنا من قول الشيخ ابي الحسن ان المطلقة الذي يملك مطلقها رجعتها فهي تبع له في الصلاة.

فعلي صفتك في مسألتك هذه فان كان هذا الرجل طلق هذه تطليقه أو تطليقتين أو آلا عنها أو ظاهر منها فان هذه المرأة تبعا لزوجها ما دامت في عدتها من الطلاق بالايلاء والظهار