جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٨

-

148

فان خرجت هذه المرأة الى نزوى أو غيرها من البلدان التي يجوز فيها القصر لأهل منح ولم يكن مطلقها متخذا ذلك البلد وطنا فليس لها ان تتم فيه.

ولو نوت فيه المقام وليس لها هى هاهنا أمر في نفسها في شأن له صلاتها وهى تبع

فان كانت هذه المرأة طلقها هذا الرجل ثلاثا أو خالعها أو بانت منه بحرمة فهى أملك بنفسها في عدتها في شأن صلاتها.

فان طلقها

في واهي منح فعليها تمام الصلاة ما دامت بمنح. فاذا خرجت من منح فجاوزت الفرسخين ثم رجعت الى منح فهى أملك بنفسها في منح وفى غيرها.

فان نوت المقام بمنح أو بغيرها أتمت الصلاة وان لم تنو مقاما

فليس عليها اتباع مطلقها في هذا.

* مسالة:

وسألته عمن كانت له امرأة فادعت عليه الحرمة وهو ينكر وبلده غير بلدها ثم جاءت الى بلدها فارة وتنوى ألا ترجع اليه وأبي الزوج أن يبرها

أتقصر الصلاة أم تتم.

قال: فانها تتم فى بلدها اذا كانت عالمة بالحرمة.

مسالة:

في المقيم يتزوج امرأة من تتم بتمامه؟

فقيل: اذا رضيت به زوجا.