جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٩

149

-

وقيل: حتى يوفيها عاجلها أو يجره على نفسها

فان جاز بها على الكراهية قبل ان يوفيها عاجلها فلا سبيل له عليها.

مسألة:

في الزوجة اذا كان لها شرط سكن فانها تقصر في وطن زوجها الا ان تتخذه وطنا وليس عليها أن تشاوره في ذلك وليس لها أن يتخذ غير وطنه وتتم فيه.

الا أن يكون لها ذلك شرط فلها ان تتم فيه بالشرط الا ان يشترط السكن في بلدين فلها أن تتخذهما جميعا وطنا وليس لها ان تتخذ أكثر من

ذلك.

فان كان لها شرط السكن في بلد معروف وكان زوجها متخذا وطنا

غير ذلك فلها ان تتخذه وطنا اذا كانت مع زوجها فيه وتتم.

فان كان لزوجها وطنان فليس لها ان تتخذهما جميعا مع شرطها الا ان تترك شرطها فتكون تبعا لزوجها تتم بتمامه

وليس لها ان تتبع زوجها فيما لا يجوز لها من أمر القصر والتمام وذلك أنه لو كان يرى التمام حيث أقام ثلاثة أيام ولا يرى القصر الا على سفر ثلاثة أيام أو لا يرى القصر الا فى الحج والغزو فليس لها ولا عليها اتباعه وعليها القصر في موضع ما يوجب المسلمون عليه هو القصر. وكذلك اذا اتخذ أكثر من موطنين لم يكن لها تبع له الا في الأول

والثاني ويقصر فيما سوى ذلك.

وكذلك لو كانت تعلم انه متخذ وطنا يتم فيه ثم رأته يتم في غيره وهو عالم بما يلزمه من أمر الصلاة ذاكرا لذلك جاز لها أن تتم لأنه

مما

له. يجوز