الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٠-
10.
-
وأما اذا كان جاهلا أو ممن يرى رأى الخلاف فليس لها ان تصلى تماما حتى يعلمها انه قد اتخذ ذلك موطنا
•
فاذا علمها لزمها ذلك التمام ولا يلزمها في غيره الا ان نترك أحد هذين وتتخذ غيرهما.
وكذلك العبد في هذا بمنزلة المرأة لا يكون تبعا لسيده الا فيما
هو جائز السيده
* مسألة:
وكل امرأة طلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فصلاتها صلاته ولو خرجت من بيتها عصت ربها أو أخرجها.
وان كان طلاقا لا يملك رجعتها أو خلعا أو ملاعنة أو بلغت بحرمة فصلاتها في المعدة صلاة نفسها.
وفي صلاة المختلفة عن اساءة اختلاف في الأصل في الأجل
•
مسألة:
يتم
والصبية اذا زوجها أبوها في بلد نقص فيه الصلاة والزوج فصلاتها صلاة زوجها اذا عاشرته واتبعته وجاز بها أو أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا وكانت بمنزلة الى يزلها لأنه بذلك استحلال فرجها ومعانى ما يشبه الزوجية منها.
وفى الأصل أن الزوجة تبع لزوجها دون والدها.
وقول: ان صلاتها صلاة والدها حتى تبلغ فترضى بالتزويج فتكون تبعا لزوجها - انقضت الاضافة.
ومن جوابات الشيخ أبي سعيد: وفى رجل مقيم تزوج امرأة مسافرة •