الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٦من كتاب الأشراف:
-
????
-
فصل
في صلاة الجمع
قال أبو سعيد: معانى قول أصحابنا بما يواطئ الاتفاق يخرج عندي على اجازة جمع الصلاتين بالقصر للمسافر كان سائراً أو نازلا.
أنه لا يجوز الجمع للصلاتين للمقيم الا بعذر ولو كان بعرفة
وجمع من الحاج ممن هو غير مسافر في ذلك لم يثبت عندى في معنى قولهم انه الصلاتين بالتمام ولا بالقصر وكان عليه صلاة التمام في وقتها والجمع من النبى صلى الله عليه وسلم في عرفات
جمع
وجمع. عندى سنة تلزم الأمة باقرارهم كلهم بها واختلافهم فيما سواه وانما عرفت الأمة عندى الجمع من النبى صلى الله عليه وسلم في عرفة وجمع بشهرة ذلك وصحة نقله على الاتفاق واختلفوا فيما سوى ذلك لقلة علمهم بثبوت السنة لأنه لا معنى يدل على اجماعهم.
ان الجمع جائز في عرفة وفى الا وهو جائز فيما سواهما لمن جمع نزل بمنزلتهما للمسافرين
والجمع عندى من قول أصحابنا سنة تخرج على معنى التخيير
للمسافرين لا على معنى الملزوم
والمسافر عندهم مخير بين الجمع والقصر لكل صلاة في وقتها
بصلاة القصر.