جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٧

-

-

ومنه - قال أبو سعيد: الذى يخرج عندى من استحباب قول أصحابنا انه اذا كان المسافر في مكنة من أمره وأراد الجمع توخى ان يصلى الأولى فى آخر وقتها والآخرة في أول وقتها.

واذا فعل ذلك لم يخرج من معانى الاتفاق وما فعل ذلك خرج

عندى من معنى قولهم انه جائز •

واذا كان بازلا وأراد السفر استحب له ان يجمع الصلاتين في الأولى

لما يدخل عليه من شغل السفر

واذا كان سائرا يرجو النزول استحب له ان يؤخر الجمع في وقت الآخرة للمكنة للصلاة ولما به من شغل السفر

مسألة:

ومن كتاب الضياء:

واذا صلى الظهر والعصر جميعا فى وقت الظهر في سفر جازا

له ذلك.

مسالة:

ولا يجوز الجمع للصلاتين الا بنية تقدمها بعد دخول الأولى وقبل

دخول وقت المثانية.

ومن

أهمل النية في تأخير الصلاة في الجمع الى ان فات الوقت

ففى الكفارة اختلاف بعض أوجبها وبعض أسقطها.

* مسالة:

واذا نسي المسافر النية وقت الهاجرة ولم يؤخرها الى المعصر

حتى العصر فانه يصلى.