الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٨-
158
وأكثر القول: لا كفارة عليه.
وبعض: أوجب الكفارة.
فان ذكرها قبل العصر فأخرها الى آخر وقتها جهلا أو تعمد
فالجواب واحد
قال المصنف: وجدت فى كتاب الأشياخ ان سعيد بن عبد الله نسى على نحو من هذا فكفر والله اعلم
مسألة:
قلت فرجل سمع
يجمع الصلاة فخرج في سفر فترك الصلاة ان المسافر
ولم يصل شيئا حتى رجع الى نيته وجمع صلاته كلها في بيته هل عليه
كفارة؟
قاال: معى ان عليه الكفارة.
وقيل: انه لا يعذر فى ذلك بجهله ولعله يخرج أنه لا كفارة عليه اذا عمل فى ذلك على معنى سبب لا على معنى التعمد
مسألة:
وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضى الله عنه: عن ما أفضل للمسافر القصر لكل صلاة في وقتها أم الجمع؟
قال: معى انه قد قيل ان الجمع أفضل في بعض المقول
وقيل: ان القصر أفضل في بعض القول
وقيل: ذلك مجملا بغير تفريق
وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا سافر
وجد له المسير جمع وان أطمأن قصر.