جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٨

-

158

وأكثر القول: لا كفارة عليه.

وبعض: أوجب الكفارة.

فان ذكرها قبل العصر فأخرها الى آخر وقتها جهلا أو تعمد

فالجواب واحد

قال المصنف: وجدت فى كتاب الأشياخ ان سعيد بن عبد الله نسى على نحو من هذا فكفر والله اعلم

مسألة:

قلت فرجل سمع

يجمع الصلاة فخرج في سفر فترك الصلاة ان المسافر

ولم يصل شيئا حتى رجع الى نيته وجمع صلاته كلها في بيته هل عليه

كفارة؟

قاال: معى ان عليه الكفارة.

وقيل: انه لا يعذر فى ذلك بجهله ولعله يخرج أنه لا كفارة عليه اذا عمل فى ذلك على معنى سبب لا على معنى التعمد

مسألة:

وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد رضى الله عنه: عن ما أفضل للمسافر القصر لكل صلاة في وقتها أم الجمع؟

قال: معى انه قد قيل ان الجمع أفضل في بعض المقول

وقيل: ان القصر أفضل في بعض القول

وقيل: ذلك مجملا بغير تفريق

وجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا سافر

وجد له المسير جمع وان أطمأن قصر.