جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٩

-

159

-

وقيل: انه اذا كان فى السفر وحضر وقت الأولى آخر الأولى الى الآخرة حتى ينزل ويجمعهما جميعا

واذا حضرت الأولى وهو نازل جر الآخرة الى الأولى وجمعهما جميعا

ورجل

وبلغنا ان عمر فعل ذلك على نحو ذلك وقال أشهد ان الذي انزلت عليه سورة البقرة فعل هذا وكان يفعل هذا فنظرنا فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل الجمع فى حال (نسخه) حالات الضرورات على معنى ما ظهر منه من تقلب أحواله في الجمع

ومعنا ان القصر شيء مجتمع عليه من الأمة كلها من جميع القبلة الا اختلافهم في معانيه واجازته ووجوبه.

أهل

ومعنا أنهم يثبتونه فرضا فى كتاب الله ولا نعلم الجمع له أصل في

كتساب الله

في

واختلف أهل القبلة فى الجمع فاجتمعوا عليه جميعا فيما معى جمع وعرفات فأما عرفات فعشية عرفه

وأما في جمع قليله اثبتوا ذلك فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معى واختلفوا فيما سوى ذلك من الجمع في سفر أو

حضر.

ولم يختلفوا في القصر فى السفر الا اختلافهم في معانيه واذا ثبت فرض وسنة كان الفرض أولى بالعمل الا لمعنى ما يثبت فيه معنى يدل عليه بالأولى بقول أو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو اجماع. ولم نعلم ذلك ثابتا بتقديم الجمع على القصر الا على قبول الرخصة

في ضرورات السفر مما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.