جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٧

167

-

باب

في الصلاة فى المقيم والمطر اذا خفي الوقت وفي جمع المريض والمستحاضة ومن سلس البول والغائط والمبطون والذى به الرعاف وكل من به دم وفى اليوم المطير ومعاني ذلك

والذي حفظنا انه اذا كان الغماء فان الصلاة الأولى تؤخر والصلاه

الآخرة تعجل

مسالة:

•

من جامع ابن جعفر:

والجمع جائز للمستحاضة والرجل الذى يسيل منه الدم من جرح أو رعاف أو غيره ولا ينقطع عنه ويجوز له الجمع فى اليوم المطير جائز غير ان الصلاة للمقيم أربع وقد جاء الأثر بذلك.

وقد بلغنا ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم وقد جمع من جمع الصلاتين في المسجد الحرام عند المطر فمن جمع ثم ارتفع الغيث أو فاق

المريض فقد تمت صلاته

* مسالة:

واذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء ولا يقدر أن يحفظ

وضوءه من صلاة الى صلاة جاز له الجمع

مسالة:

والمستحاضة اذا لم يقر دمها تغتسل وتستقر بثوب وتصلى

بالجمع