جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٦٨

-

- 168 -

ومنه: ومن به سلس البول والمغائط اذا لم يقر فله الجمع ان كان

كان مريضا.

والمبطون يجمع الصلاتين.

والذى به الرعاف والمستحاضة وكل من به دم فانه يصلى كما

أمكنه ولا يترك الصلاة

والذى به الدم لا يقرى من فيه أو منخريه فانه يجعل رمادا أو

رملا ويصلى بالايماء كما أمكن له.

مسالة:

وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع عند المطر في المسجد

الحرام.

وفى بعض الحديث: اذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والرحال

البيوت

•

من كتاب الأشراف:

قال أبو سعيد معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه ليس المقيم الجمع بين الصلاتين فى وقت احداهما الا من عذر من مطر يخاف منه الضرر أو مرض يشغله عن القيام بالصلاتين كل صلاة في وقتها أو معنى

من المعاني يوجب معنى الضرر للقيام بالصلاة في وقت الحاضرة.

فاذا كان شيء من هذا فمعهم انه جائز للمقيم الجمع بين الصلاتين بالتمام فى وقت الأولى منهما أو فى وقت الآخرة ويستحب له ان أمكنه ذلك

ان يتحرى ان يصلى الأولى فى آخر وقتها والآخرة في أول وقتها

واذا وجب العذر فأى ذلك جاز له عندى من قولهم يشبه معانى