الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٠170
ويعجلون صلاة العصر على معنى الاحتياط ان يكون قبل المغرب وبعد ان يدخل وقتها في الاعتبار معهم.
وكذلك يؤخرون صلاة المغرب حتى لا يشكوا ان الليل قد طلع
ويعجلون العشاء الآخرة حتى لا يشكوا إنهم صلوها في وقتها
وكذلك يؤخرون صلاة الفجر حتى لا يشكوا في معنى الفجر أنهم يصلونها بعد طلوع الفجر والمذهب عندى فى هذا والتحرى انه اذا كان الوقت من الصلاة لم يحن وصلاها لم يقع في النظر
فاذا كان قد حان الوقت وانقضى وصلاها وقعت على حال اما في
وقتها واما بدلا منها.
والاعتبار في التحرى يخرج عندى على هذا المعنى انه قد جاز في النظر للصلاة حينئذ فان كان في الوقت فقد وافق.
وان كان في غير الوق تفقد صح البدل ووقعت صلاته في الوقت
مسألة؟
من جامع أبي محمد:
وقال بعض أصحابنا: ان المطبون يجمع الصلاتين للمشقة عليه في الطهارة عند كل صلاة والتعب الذي يلحقه
وكذلك قالوا يجوز الجمع في اليوم المطير للمشقة.
مسألة:
قال أبو الحسن لا يكون الجمع في الحضر الا تماما.