جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧١

مسالة:

- 171

قال أبو محمد: كل من وجد فيه حالة تمنعه ولا يستطيع ان يأتى كل صلاة في وقتها فهو مخير بالجمع كان مريضا من سائر العمل أو مبطونا أو مسافرا أو يوم غيم لا يعرف وقت الصلاة أو كان مطرا يمنعه من الصلاة أو نحو هذا مما لا يمكنه ان يأتى بكل صلاة في وقتها فقد قالوا

انه يجوز له الجمع