جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٢

172

-

-

باب

في صلاة الجمع اذا انتقضت أو انتقض وضوءه وفى من جمع الصلاتين وفعل بينهما فعلا ومن نرى القصر ثم جمع أو الجمع ثم قصر ومعانى ذلك

وسألته عن مسافر اذا للصلاتين في وقت الأولى انتقضت صلاته جمع الثانية ان الأولى تتم له ويؤخر الثانية الى وقتها وقد صحت له الأولى في وقتها

قلت له: فان ابتدأ المبدل فأبدل الصلاتين جميعا.

قال: لا تصح له الثانية ويؤخرها الى وقتها.

فان كان يجمع الصلاتين فى وقت الآخرة انتقضت عليه الصلاة

والجمع ان عليه أن يبدلهما جميعا

مسألة:

وسألته عن المسافر الذي يجمع الصلوات فيصلى الأولى ويخرج منها على يقين تمام ثم يصلى الآخرة أو تنتقض عليه أو يلتبس عليه ولا يعرف

ما صلى ولا ما بقى ما يعمل؟

قال: ان صلاها في وقت الأولى فأكثر القول انه ان أراد أخر الآخرة

الى وقتها وقد تمت له الأولى.

وان أبدلها في مقامه ذلك فقد تمت له الأولى.

وفيها قول آخر يبدلهما جميعا.

وان صلى فى وقت الآخرة فأكثر القول انه بيدلهما جميعا