جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٨

-

178

-

وقال أبو الحسن من فعل ذلك مرارا ناسيا فلا اعادة عليه، انما اختلفوا اذا كان الذي يجمع يتعمد لذلك فأحب قوم البدل ولم يلزم

آخرون.

* مسالة:

ومن صلى الهاجرة والعصر جميعا وصلى بينهما سنة الهاجرة جهلا منه أو عمدا منه وفات الوقت فعليه البدل ولا كفارة.

قال أبو محمد: وفى بعض الآثار يوجد انه جائز.

*

مسألة:

ولا بأس ان يصلى المسافر صلاة في مكان ويعتزل فيصلي الثانية في

مكان قريب من ذلك.

واذا صلى الأولى ثم تكلم قبل ان يصلى الآخرة فلا بأس بذلك والوتر

حيث أراد صلاة.

مسالة:

ومن جمع فصلى الظهر ثم رأى في قبلته خرقا ولم يعلم انه خرق غراب ولا غيره فتحول عنده وصلى العصر فلا اثما له على بعض القول الا ان يكون الظهر في وقتها فقد جازت ويبدل العصر والذي يراه

قدامه لا يقطع عليه

وعلى بعض القول: اذا تحول لمعنى وصلى العصر لم تفسد

مسالة:

ومن صلى الجمع فتكلم بينهما فعلى قول أبي محمد لا يجوز له ان

يتكلم