جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٧٩

-

فان تكلم أعاد.

وفيما وجدنا فى الآثار ان كان لمعنى فلا نقض عليه وان كان صاحب شكوك والجواب واحد فى الاختلاف على صاحب شكوك أو غيره

* مسئلة:

ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له وان فعل لم

يضره ذلك.

مسألة:

من جامع ابن جعفر:

والذي نحب للذى يجمع لا يقطع بين الصلاتين بشيء من صلاة ولا غيرها فلو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة أو أكل أو شرب أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه

وكذلك له ان يقرب دابته أو خاف على طعامه أو غيره من دابته ان

يذهب فى احراز ذلك أو يأمر به ثم يصلي الثانية.

وان صلى الأولى فى موضع والآخرة في موضع فلا بأس بذلك

* مسالة:

من الزيادة المضافة التي في الجامع:

وعن المسافر اذا كان يجمع الصلاتين فصلى الأولى منهما ثم تكلم بكلام كثير أو قليل من حوائج عرضت له ثم قام فصلى الآخرة أنتم له صلاته

أم لا؟

قال: فاذا كان الكلام من أمر الصلاة أو في شيء يخاف فوته