جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٨٠

-

180

-

وضياعه من ماله أو من أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بأس ما لم تتطاول ذلك حتى يشغل عن أمر الصلاة أو ذكرها الى حال الترك لها.

فان صلى بعد هذا كله فصلاته تامة ما لم ينو ترك ذلك والقصر

للصلاة.

فاذا نوى القصر وعلى انه يترك الآخرة الى وقتها لتطاول ذلك لم نحب له ان يجمع على هذا ولا يعود الى الجمع وان كان ذلك الكلام لغير معنى يلزمه ولا معنى ولا لمنافعه وانما هو عبث فأحب له ان لا تصلى جمعا على هذا ويترك الصلاة الى وقتها.

وقلت: أرأيت ان صلى الأولى منهما في المسجد وصلى الآخرة في

الحجرة أنتم صلاته على هذا ام لا؟

عليه

قال: لا بأس بذلك اذا كان لمعنى •

وأما العلة اذا اراد لغير معنى فلا يجب له ذلك فان فعل فلا اعادة

* مسالة:

في المريض يعجز بنفسه عن الوضوء أعلى اهله ان يوضؤنه؟

فقيل: اذا زال هو عنه حال القدرة بنفسه فليس عليه ان يستعين بغيره

ويتيمم ويصلي.

وقيل: عليه أن يستعين بمن يجوز له الاستعانة به في الصلاة

مثل ذلك.