الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٩-
مسالة:
قيل له: فالمريض اذا كان قدر على الصلاة بالقراءة والتكبير بالايماء الا انه يشق عليه هل يجوز التكبير؟
الله
قال: معى ان بعضا يقول يجزيه التكبير اذا شق عليه لأن دين
وقيل: لا يجوز الا ان لا يقدر.
ويخرج عندى ان المشقة التي له فيها العذر
فمعى: فيها ان يؤلمه ذلك ألما لا يحتمله ويشغله ولو احتمله معنى ما هو منه يخاف منه المضرة ولو احتمل ذلك
عن
قلت له: فهذا في جميع أحوال المرض الذي يثقل في ذلك من حال الوضوء بالماء الى التيمم وحال الصلاة في وقتها الى الجمع وفى غير ذلك
من جميع أحواله
قال: معى انه كذلك
قلت له: فالمريض اذا كان لا يقدر على الصلاة قاعدا ولا مستندا بنفسه الا ان يسند هل عليه ان يسند اذا لم يقدر بنفسه كان له ان يصلي نائما؟
انه يختلف في ذلك قال: معى
فبعض قال: لا يرى عليه الا قوته والعمل بنفسه
وبعض: يرى عليه الاستعانة لمن أعانه على شيء من اللوازم من المخصوص بها من قبل لعله أراد مثل هذا.
قلت له: فاذا لم يقدر أن يصلى قاعداً الا ان يسند هل عليه ان يسند ويصلي قاعدا اذا وجد السند وقدر أن يسند بنفسه •