الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٠-
190
-
قال: معى ان عليه ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قيل له: فاذا لم يقدر على الماء الا ان يطلب ذلك.
قال: معى أن عليه أن يطلب الماء وهو عليه فريضة أعنى الطلب
ولا أعلم فيه اختلافا لأنه فريضة
وكذلك عليه ان يطلب التراب للتيمم مثل الماء
مسألة:
وحد المرض الذى يجوز للمريض فيه الصلاة قاعدا هو ان يضعف عن القيام ولا يقدر أن يقوم بنفسه ويركع ويسجد.
فاذا عجز عن ذلك صلى قاعدا
* مسالة:
ومن جواب أبى الحوارى: وأما ما ذكر من حد الجمع في المرض فقد قيل اذا اثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين
وأما الايماء فاذا لم يقدر على السجود وهو أعلم بنفسه فليس عليه
ان يحمل على نفسه ما لا يقدر
١٬٧٩٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.