الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٦197 -
-
قال غيره: وقد قيل لا يقطع صلاته ممر شيء لأنها ليس فيها سجود ولا قعود وكل صلاة ليس فيها سجود أو قعود فلا يقطعها
ممر شيء.
::
ولمعل الذى يقول انه يقطعها يقول ان التكبير انما هو بدل عن الصلاة التي فيها السجود والقعود
*
مسالة:
وقد أجازوا للمريض الذى لا يستمسك بطنه أن يتيمم ويكبر خمسا. وقال سليمان: يكبر المريض خمسا غير تكبيرة الاحرام وكذلك في
الحرب
* مسالة:
ومن كان مريضا وقد صار فى حد التكبير في الصلاة فجهل التكبير
فلا كفارة عليه وانما عليه المبدل.
ومن غيره: فمن تركه عامدا لزمته الكفارة.
* مسالة:
وليس للمريض اذا صار في حال لا يقدر من الصلاة الا على التكبير
أن يجمع تكبير صلاتين فى موضع واحد.
ومن غيره: قال وقد قيل ان ذلك جائز
مسالة:
وتكبير المريض لكل صلاة خمس تكبيرات ان يقول الله أكبر ولا تسليم
١٬٨٠٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.