جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٦

197 -

-

قال غيره: وقد قيل لا يقطع صلاته ممر شيء لأنها ليس فيها سجود ولا قعود وكل صلاة ليس فيها سجود أو قعود فلا يقطعها

ممر شيء.

::

ولمعل الذى يقول انه يقطعها يقول ان التكبير انما هو بدل عن الصلاة التي فيها السجود والقعود

*

مسالة:

وقد أجازوا للمريض الذى لا يستمسك بطنه أن يتيمم ويكبر خمسا. وقال سليمان: يكبر المريض خمسا غير تكبيرة الاحرام وكذلك في

الحرب

* مسالة:

ومن كان مريضا وقد صار فى حد التكبير في الصلاة فجهل التكبير

فلا كفارة عليه وانما عليه المبدل.

ومن غيره: فمن تركه عامدا لزمته الكفارة.

* مسالة:

وليس للمريض اذا صار في حال لا يقدر من الصلاة الا على التكبير

أن يجمع تكبير صلاتين فى موضع واحد.

ومن غيره: قال وقد قيل ان ذلك جائز

مسالة:

وتكبير المريض لكل صلاة خمس تكبيرات ان يقول الله أكبر ولا تسليم