الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٧-
197
-
عليه لعجزه عن الصلاة لأنه اذا قدر أن يسلم قدر ان يقرأ ويصلي بالايماء
او السجود
* مسالة:
واذا لم يقدر المريض ان يكبر فلا صلاة عليه ولا يكبر له أحد من
الناس
وقيل: ان تبع من يكبر له كبر له وهو تبع.
وان لم يقدر ولم يفهم فلا تكبير عليه والأجنبى والمولى سواء في
هذا التكبير
* مسالة:
من الزيادة المضافة:
قال أبوسعيد يعجبنى ان يكبر المريض تكبير الصلاة كله اذا عجز عن حفظها بالقراءة والايماء للركوع والسجود.
وقد قال من قال: بهذا القول فيما جاء به الأثر وحفظ ذلك من حفظه من أهل العلم فيما توجد لصلاة الهاجرة احدى وعشرين تكبيرة والعصر مثلها والعتمة مثلها والمغرب ست عشرة والوتر مثله والفجر احدى عشر تكبيرة
من كتاب الأشراف:
واختلفوا في جمع المريض بين الصلاتين در خصت طائفة في ذلك
قال أبو سعيد: معى انه يخرج فى معانى قول أصحابنا انه لا فرق في اجازة الجمع عند خوف الضرر ودخول المشقات على المريض في القيام بالصلاتين كل صلاة في وقتها من جميع ما كان من المرض.