الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٨-
الا انه يخرج فى بعض معاني قولهم انه ان جمع المقيم المعنى شيء مما يجوز به الجمع فى وقت الأولى ثم زال المعنى الذي كان له به المعذر في المجمع في وقت الأولى ان عليه اعادة صلاة الآخرة اذا حضرت ولا يجزيه الجمع على هذا والأولى قد تمت على حال في معنى قولهم اذا صلاها
في وقتها
ومعى: انه في بعض معانى قولهم لا اعادة عليه اذا صلاها العذر على
معنى ثبوت السنة
مسالة:
والجمع للمبطون المسترسل والمريض الذى يتعب في القيام الى المسح جائز للمشقة ما يلحقهم من التعب يصلون تماما.
واختلفوا فى أى وقت فقال قوم يتوسطون الوقت
وقال آخرون: آخر الوقت
وأحب قول من قال: متى صلى أجزأه وكان ذلك جائزا.
مسألة:
من جامع ابن جعفر:
ان وجد المريض الذى يجمع خفا من بعد أن صلى واحدة اخر الآخرة
الى وقتها ان كان قد صلى فى وقت الأولى.
وان كان في وقت الآخرة صلاهما.
ومن الكتاب:
وقال من قال: يستحب للمريض الذى يجمع ان يؤخر الأولى الى
الآخرة.