الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٩-
199
-
وفى قول: انه يجر الآخرة الى الأولى.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: يجر الآخرة الى الأولى لحال
الحدث.
مسالة:
وعن المريض هل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى؟ قالوا: ان ذلك يجوز له اذا كان يثقل عليه كثرة الحركة.
مسألة:
وسألته عن الذى يجمع الصلاتين بالتكبير هل يسلم بينهما؟
فقال: لا ليس عليه ان يسلم بينهما
قلت له: فان سلم بين تكبير كل صلاة؟
فأجاز ذلك ولم ير عليه في ذلك بأسا.
مسألة:
وقال أبو سعيد: فى الذى يصلى بالتكبير انه قال من قال عليه ان
يسلم
خانه
وقال من قال: ليس عليه ان يسلم.
مسالة:
من جامع ابن جعفر:
واذا صار المريض الى حد الضعف أو علة يشتد عليه الوضوء منها الصلاتين يصلى تماما وله أن يجمع بالتكبير.
يجمع
١٬٨٠٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.