جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٩

-

199

-

وفى قول: انه يجر الآخرة الى الأولى.

ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: يجر الآخرة الى الأولى لحال

الحدث.

مسالة:

وعن المريض هل يجوز له أن يجمع في وقت الأولى؟ قالوا: ان ذلك يجوز له اذا كان يثقل عليه كثرة الحركة.

مسألة:

وسألته عن الذى يجمع الصلاتين بالتكبير هل يسلم بينهما؟

فقال: لا ليس عليه ان يسلم بينهما

قلت له: فان سلم بين تكبير كل صلاة؟

فأجاز ذلك ولم ير عليه في ذلك بأسا.

مسألة:

وقال أبو سعيد: فى الذى يصلى بالتكبير انه قال من قال عليه ان

يسلم

خانه

وقال من قال: ليس عليه ان يسلم.

مسالة:

من جامع ابن جعفر:

واذا صار المريض الى حد الضعف أو علة يشتد عليه الوضوء منها الصلاتين يصلى تماما وله أن يجمع بالتكبير.

يجمع