جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠

-

* مسألة:

واذا اشتدت الحركة على المريض للوضوء ولا يقدر أن يحفظ وضوءه

من صلاة الى صلاة جائز له الجمع

* مسالة:

وان جمع المريض ثم أفاق فقد تمت صلاته.

ومن كتاب أبي قحطان:

ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير خمس تكبيرات في أول الأولى ثم ذهب عنه شدة الوجع وجاءت منزلة يقدر فيها فقدر ان يصلى قبل ان ينقضى وقت الأولى فقد بلغنى عن بعض الفقهاء انه أجاز للمريض بجمع الصلاتين بالتكبير

فاذا جاز له الجمع فانى أرى لا عليه اعادة الصلاة الأولى ولو كان بقى من وقتها شيء.

وأما الصلاة الآخرة فانى أرى عليه ان يعيدها اذا دخل وقتها بتمام ركوعها وسجودها اذا جاءت حال يقدر على الصلاة لأنه صلى هذه الآخرة في غير وقتها وهو في بلده.

وأما المسافر فجمعه تام له ولا اعادة عليه اذا ذهب عنه شدة الوجع

لأن المسافر يجوز له الجمع في أول الوقت وفي آخره.

مسالة:

والمخبطون يجوز له أن يجمع الصلاتين في بلده تماما

وكذلك للمريض الثقيل ان يجمع الصلاتين في بلده تماما ويجوز له

ان يجمع الصلاتين بالتكبير ويجوز للمجدور ان يجمع الصلاتين