جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠١

مسألة:

201

I

ومن جواب أبى الحوارى: وأما ما ذكر من حد المجمع في المرض فقد قيل اذا اثقلت عليه الحركة ولم يقدر على حفظ الوضوء جمع الصلاتين. وأما الايماء فاذا لم يقدر على السجود وهو أعلم بنفسه وليس

عليه ان يحمل على نفسه ما لا تقدر عليه.

* مسالة:

انه

واذا ثقل على المريض ان يصلى الظهر ثم العصر فان صلى قدر غير يثقل عليه فله ان يجمع الصلاتين لا كما يجمع المسافر يقدم ويؤخر لأن المسافر يشغله من الصلاة ما هو فيه فله ذثلك.

موجع

وأما المريض فينظر آخر وقت الأولى وأول وقت الآخرة فيجمعهما الا أن يعينه تارات فيثقل فيها عن الصلاة فان تقدم مخافة ذلك واشتغل

فأخرها فلا بأس

* مسالة:

وقد جوز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين في أول الوقت وفي

آخره وجائز ذلك كله.

مسألة:

الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ.

وقيل: ان منهم من قال: ان الشيخ أبا. محمد لم يجز للمريض أن يجمع

الصلاتين بالتكبير الى ان مرض فأجاز له ذلك.

انقضت الزيادة المضافة