جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢

;

- 202

-

باب

في حد من يجوز له أن يصلى جالسا وفي صلاة الذي

يعجز عن الجلوس وفي صلاة من فتح له عينه ومعاني

ذلك وما أشبه ذلك

من كتاب الأشراف:

ذكر صلاة المريض جالسا اذا عجز عن القيام. قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا.

وأرخص ما قيل: انه اذا شق عليه القيام لصلاة صلى قاعدا وتأويل ذلك ان يكون المشقة لا يحتملها فى الوقت أو اشتغل به عن حفظ صلاته وقد يحفظها ويقدر عليها في القعود أو الخوف ضرر يتولد عليه فى ذلك القيام.

فاذا آلمه ذلك الما لا يحتمل ولو حفظ صلاته أو لم يحفظ صلاته لمعنى ذلك الألم ولو احتمله أو خاف مضرة تولد عليه ولو احتمل ذلك وحفظ صلاته لأنه كان هذا موضع القيام وما سوى ذلك فلعله يجرى

فيه اختلاف

مسألة:

ومن الزيادة المضافة التي في جامع ابن جعفر:

وعن المريض متى يصلى قاعدا؟

قال اذا صلى قائما استعجل في صلاته ولم يأت فيها على ما

ينبغى فنى يصلي قائدا مستمهلا أحب الى.