جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣

-

-

مسألة:

ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: ومن كان مريضا ويثقل عليه ان يصلى قائما الا انه اذا حمل على نفسه ان يصلى قائما صلى الا انه يتعبه ذلك تعبا يقدر أن يتحمله اذا حمل على نفسه؟

فعلى ما وصفت: فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فاذا كان يشتد عليه الحركة والقيام والقعود صلى قاعدا ولم يحمل على نفسه ما يثقل عليه لأن الله تعالى يقول (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) فهذا في الصلاة والرجال المشاة والمركبان قعود على الركاب

وكذلك جاءت السنة فى المريض وغير المريض يصلى على ما يقدر

عليه.

مسالة:

ويخرج ان المشقة التي له فيها العذر

فمعي: فيها ان يؤلمه ذلك ألما لا يحتمله أو يشغله ولى احتمله على معنى ما هو فيه أو يخاف منه المضرة ولو احتمل ذلك.

قلت: فهذا في جميع أحوال المريض الذى يثقل ذلك في حال الوضوء بالماء الى التيمم أو حال الصلاة في وقتها الى الجمع وفي غير ذلك من جميع

أحواله.

•

قال: معى

مسألة:

انه كذلك.

من الزيادة المضافة من الأثر:

وعن الذى يكون به الجرح يثقل عليه عند الجلوس اذا تورك وعند الركوع يخاف ان يسقط دواؤه وهل يجوز ان يصلى جالسا؟