جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤

- Y•E-

قال: ان كان ليس يمنعه من القيام الا خوفا من الدواء ان يسقط إلا انه ان ضعف اذا قام فعند ذلك يجوز له الجلوس.

واذا قام وشق عليه التورك فجلس جلسة هي أهون عليه فلا بأس

عليه بذلك في حد الجلوس

ارجع الى كتاب بيان الشرع.