جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٠

*

مسالة:

فصل

فيمن فتح له عيناه

ومن نزل فى عينيه الماء فقيل له فانك اذا فتحت الماء من عينك استلقيت سبعة أيام لا تصلى الا مستلقيا فلا بأس عليه فى ذلك.

1.

وقيل: يصلى على قفاه وعلى جنبه كل ذلك جائز اذا لم يقدر

على غير ذلك.

مسالة:

وذكر فى رجل فتح الطبيب عينيه من الماء وقال له نم على قفاك ولا تتحرك أياما ولا تغسل عينيك بالماء.

قلت: ما عندك فى ذلك وما يجوز منه اذا كان لا يصلى الا

بذلك؟

فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر بزوال الفرض عند الضرورات فيما دون ذهاب البصر من الجدرى وغير ذلك من العاهات والبصر أعظم عندنا وأشد عدما من غيره

ولا بأس بذلك عند الضرورات اذا رجا في ذلك عافية وخيف من تركه ترايد العلل.

وقد قيل عن أبي معاوية رحمه الله: انه فتح العرق وكان يصلى ولم يحل العقد عن نفسه وصلى بالدم بحاله وقد حفظنا ذلك وعرفناه وغيره مما هو دون النظر