جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١١

- 211

ذلك

وقد جاء الأثر فى هذا بعينه مما أحسب انا وطينا الأثر باجازة

وأما صحة اعتماد اعتمده فيه فلا أجدنى اعتمد ذلك ولا بأس

بذلك عندنا على ما عرفناه فيما هو دونه.

وأما الوضوء والصلاة فان قدر على ان يمسح سائر جسده ويتيمم لوجهه اذا كان لا يمس

ويغسله بالماء أو يغسل له فعل ذلك

وجهه كله ولا يخاف على نفسه.

فهكذا

الماء

يتيمم ويصلى على قفاه بالايماء ويستقبل القبلة ويكون رجلاه

فيما يلى القبلة وهو مقبل الى القبلة وهو مستلق على قفاه.

وان قدر ان يصلى على جنبه صلى على جنبه الأيمن فان لم يطق فالأيسر فان لم يطق فمستلقيا على قفاه على ما وصفت لك هكذا عرفنا والله اعلم بالصواب

ومن غيره: عرفت ان المصلى اذا لم يعقل الايماء ولم يمكنه

التكبير انه يقرأ الصلاة فى نفسه ان أمكنه ذلك والله أعلم فينظر في ذلك

رجع