جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٣

213

-

فان غمر الطين يديه أوما أيضا برأسه ولا يضع يده المركوع والسجود على شيء مما يؤمر به ان يضعهما اذا كانتا رجلاه طاهرتين فان

وضعهما فلا بأس

وان كان معه ثياب فلا يجوز له ان يصلى فى الطين عريانا ولابد من لباس الثياب فى الماء والطين ولا أرى لمن كانت معه راحلة صعبة تزيله عن القبلة أو عن الصفوف ان يصلى جماعة مع القوم لعله أراد القوم والله أعلم رده على بيده فينظر فيه ولكن يصلى وحده.

فان صلى معهم فجرته عن الصفوف انتقضت صلاته

قال أبو المؤثر: اذا صلوا على رواحلهم لم أر عليهم صفوفا ولكن

يكونون خلف الامام

مسالة:

قال أبو سعيد: معى انه قد قيل فيمن كان فى صحراء فى ماء أو طين في الغيث فانه يصلى قائما ويومئ للركوع ويقرأ التحيات ان

أو حصى لم يمكنه القعود

وأن أمكنه القعود ولو مقعى اقعاء وأوما للسجود وقرأ التحيات