الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٤مسالة:
214
-
فصل
في صلاة السفينة
قال جابر بن زيد رحمه الله: في صلاة السفينة قم ما قدرت على القيام فان لم تستطع القيام فصل قاعدا واركع واسجد ولا تضع رأسك على خشبة ولا فراش
مسالة:
واذا كان في السفينة بر أو شعير لم يجز أن يصلى عليه الا ان يلقى عليه ثوبا أو أشباه ذلك من حصير.
قال غيره: من كان في السفينة وهو قريب من الأرض فانه يصلى فيها
جالسا ولا يؤذى ملاحته
?
مسالة:
وجائز لأصحاب السفينة ان يصلى كل قوم بامام فى وقت واحد
وكذلك فى البر اذا لم يكونوا فى مسجد ولا مصلى كانوا قريبا أو بعيدا في السفينة وفى البر يؤمرون أن ينفسحوا كل فرقة عن الأخرى بمقدار خمسة عشر ذراعا.
فان لم ينفسحوا وصلوا متقاربين فصلاتهم تامة كلهم فريضة كانت
نافلة في رمضان أو غيره.
١٬٨٢٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.