جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

-

-

وكذلك خبث الفأر مفسد.

وقال من قال: من الفقهاء: لا بأس ببعر الفأر اليابس اذا طبخ مع

الأرز وغيره

وحفظ لنا النقة محير انه اذا كان الفأر والدهن يكون البعر نحو النصف والنصف من ذلك والدهن النصف انه لا يفسد.

مسألة:

ترفع الى أبي سعيد في النيل المايع الذا وقعت فيه النجاسة

كيف طهارته؟

قال: يجعل فيه الماء ويخضخض ثم يراق بعد أن يترك ثلاث مرات في كل مرة يقعد فيها الماء الطاهر يوما وليلة ثم قد طهره.

ثم قد طهره.

وقول يحصر بنفعه ويعلم •

ولا يحق الانتفاع به ويراق والله أعلم.

علله على بن سعيد بيده ويؤخذ عدله ويترك باطله.