جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٥

215

*

مسالة:

وسألته عن المسجود على الحمولة والأمتعة؟

فقلت: أليس قيل لا يجوز على أمتعة المناس؟

قال: ومن أين العلم ان هذه الأمتعة لغير أصحاب المركب وهم الذين أنزلوا عليها واذا كانت مما انبتت الأرض وحكمها حكم النظافة

فجائز السجود عليها

مسألة:

قال بشير: من قدر في صلاة السفينة على القيام فليسجد على المتاع ولكن يستأذن صاحب المركب فيما يفعل فى المركب ويسجد عليه. وقال أبو جعفر: من كان سجوده أخفض من ركوعه في السفينة فأرجو ان لا بأس بذلك قال أبو معاوية: لا يسجد المصلى فى السفينة على صوف ولا شعر ولا خشبة ولا عود مرتفع عن قرار السفينة.

ولي كان موثقا فانه اذا كان بينه وبين قرار السفينة أو متاع السفينة خلوة فقد قال بعض لا يسجد الا على قرار السفينة ولا يسجد على ما كان من شعر ولا صوف.

ولا بأس بالسجود على ما كان من قطن أو كتان أو ما انبتت

الأرض

وان طرح على جواليق الصوف والشعر حصيرا وصلى عليه فجائز وجائز أن يطرح عليها الثوب ويسجد عليه

ولا يسجد على الجلود ولا بأس بالسجود على القفاع اذا كان