الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٦-
مما انبتت الأرض فان كان متاع فيه شيء من النجاسات فان وجد موضعا غيرها صلى فيه.
وان لم يجد الا تلك القفعة التي فيها النجاسة لاصقة بالظرف فعليه
الاعادة
وان كانت غير لاصقة لم أر عليه اعادة ولا أحب له ان يصلى على
قفعة فيها نجاسة الا ان يجعل عليها حصيرا أو غير ذلك مما انبتت
الأرض أو يكون ظرف القفعة مضعوفا على اثنين فلا بأس بالصلاة عليها
•
ولا بأس بالصلاة على أمتعة الناس لمن لم يجد موضعا لا متاع
فيه من غير ان يضر بها ويجوز ان يصلى قاعدا على الصوف والشعر ولا يسجد عليهما فان سجد عليهما أعاد صلاته.
* مسالة:
ولا يسجد المصلى في السفينة على ما يرفع ويوضع وان كان من نبات الأرض وسجد عليه فلا بأس.
وان اشتد الموج فخاف وأمسك بخشبة أو بحبل من السفينة أو استبد
الى شيء فلا بأس.
مسألة:
ولا يصلى المصلى وقدامه مشرك ان وجد عن ذلك بدا وان لم يجد ورجا ان يتحول المشرك عن قبلته انتظر الى آخر الوقت.
فن زال المشرك صلى هو
وان لم يزل صلى اذا لم يقدر على غير ذلك.