الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٧- TIY -
وان لم ينتظر وصلى والمشرك قدامه فلا نقض عليه الا ان يتحول المشرك عن قبلته وهو فى تلك الصلاة.
فان تحول بعد ان مضى وقتها فلا اعادة عليه هذا ان كان المشرك تلقاء وجهه أو ينال منه شيئا، مثل ان يكون أحد منكبيه تلقاء وجهه أو شيء من جسده وأما زل يمينا أوا شمالا عن قبلته فلا نقض عليه ان
شاء الله
مسالة:
ومن سجد في السفينة على لوح مرتفع قدر ذراعين وكان سجوده
أخفض من ركوعه فلا بأس
مسألة:
من جامع محمد بن جعفر:
ومن ركب البحر يريد سفرا أبعد من فرسخين فيقصر منه حين ما ركب البحر فى دوينج أو غيره ولو كان يحاذى القرية التي يتم فيها ولو أقام في المكلى ما أقام اذا كان على نية السفر الذي خرج له.
مسالة:
ومنه: وفى حفظ أبي عبد الله رحمه الله قال ان كان قدر ان يقوم في السفينة صلى قائما وسجد على نبات الأرض والا صلى قاعدا وأوما الا أن يجد خشبة قائمة من خشب السفينة التي بها فانه يسجد عليها
وهو قاعد
•
وان لم يجد اذا قام شيئا من نبات الأرض يسجد لعله سجد