الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١٨- 218 -
و في نسخة: سجد قائما عليه فانه يقعد.
وفي
مسألة:
ومنه ومن أمكنه ان يقوم في الشدة أو في السفينة فليقم ولا يقعد ويسجد على ما كان منها موثقا منها بالمسامير والدعون الموثقة الى
السفينة.
ولا يسجد على ما كان يرفع ويوضع
وان كان من نبات الأرض ويسجد عليه فلا بأس.
ومن غيره ـ قال محمد بن المسبح: قد قالوا ذلك وأحب الينا
القعود والايماء – أرجع
مسالة:
ومنه: ولأهل السفينة ان يصلوا جماعة ويصلى بهم امام منهم ولا يجوز للمصلى خلف الامام ان يتقدمه فى بر بحر ممن تقدمه انتقضت صلاته ولكن لهم ان يصلوا بصلاة الامام ويكونوا بحذائه في السفينة وليس على أهل السفينة صفوف
مسألة:
ومنه ولمن كان خلف الامام أو بحذائه من الصراري وغيرهم ان يصلوا بصلاة الامام ولو كانوا أسفل اذا كانوا يرونه أو شيء من الصفوف التي
خلفه.
ومنه: فان أمكن الامام القيام والسجود ولم يمكن من صلى خلفه أو بعضهم فلا بأس أن يصلى الذين خلفه كما أمكن لهم.