جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢١٩

-

219

-

ولا يجوز ان يقوم الذين خلف الامام وهو قاعد ولا ان يسجدوا وهو

يومي.

مسألة:

منه: ولا بأس ان تصلى كل فرقة بامام لهم كما أمكن لهم امام

بعد امام

ومن غيره

بهم اما مهم

-

قال: نعم يصلى بهم امام بعد امام كل فرقة يصلى

وان صلوا جماعة في وقت واحد كل منهم يأتم بامام فذلك جائز ليس

السفينة كالمسجد - ارجع

* مسالة:

وان كان المصلى في سفينة فصلى على شيء ويسجد عليه فرفع فلا

بأس ان يوميء بقية صلاته

وكذلك ان كان يومئ فى أول صلاته فصار بين يديه شيء يمكن

السجود عليه فيسجد فيما بقى من صلاته.

* مسالة:

ومنه: وعن أبي عبد الله رحمه قال: ان كان الامام يسجد على غير نبات الأرض وكان الذين خلفه على شيء يمكنهم أن يسجدوا لم يجز لهم ان يصلوا بصلاته وصلى كل فريق منهم على حده.

* مسالة:

قلت: فاذا أحرموا الى القبلة وتحولت السفينة كيف يصنعون؟