جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠

- 220 Ch

-

قال: يصلون على ما هم عليه ولا يتحولون هم عن مواضعهم

كانوا قد أحرموا الى المقبلة وهم على صلاتهم.

اذا

ومن غيره - قلت: فان أراد رجل منهم ان يدخل. في الصلاة معهم

وقد تحولت السفينة وصاروا الساعة مدبرين بالقبلة وقد كانوا أحرموا

الى القبلة كيف يصنع؟

قال: لا يدخل معهم

*

سالة:

قلت فالرجل يمرض في السفينة فلا يقدر على الوصول الى الموضع الذي يتوضأ فيه أهل السفينة وكره صاحب السفينة ان يحمل له الماء الى موضعه فيتوضأ فيه ويرطب مثلهم

قال: فان لم يفعلوا له ذلك فانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

فليتيمم

قلت: فاذا أصابهم الخب الشديد فلم يقدروا ان يتوضئوا بالماء

ولا يصلوا اليه

قال: ليتيمموا من تراب المتاع أو فراش.

فان لم يجدوا ذلك في السفينة؟

قال: أحب له ان ينوى الوضوء في نفسه ويصلي.

فاذا أمكن له ان يتوضأ بالماء فليتوضأ وليعد تلك الصلاة.

قلت: وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة؟

قال: نعم.

قال غيره - قال: وقيل لا اعادة عليه