الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠- 220 Ch
-
قال: يصلون على ما هم عليه ولا يتحولون هم عن مواضعهم
كانوا قد أحرموا الى المقبلة وهم على صلاتهم.
اذا
ومن غيره - قلت: فان أراد رجل منهم ان يدخل. في الصلاة معهم
وقد تحولت السفينة وصاروا الساعة مدبرين بالقبلة وقد كانوا أحرموا
الى القبلة كيف يصنع؟
قال: لا يدخل معهم
*
سالة:
قلت فالرجل يمرض في السفينة فلا يقدر على الوصول الى الموضع الذي يتوضأ فيه أهل السفينة وكره صاحب السفينة ان يحمل له الماء الى موضعه فيتوضأ فيه ويرطب مثلهم
قال: فان لم يفعلوا له ذلك فانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
فليتيمم
قلت: فاذا أصابهم الخب الشديد فلم يقدروا ان يتوضئوا بالماء
ولا يصلوا اليه
قال: ليتيمموا من تراب المتاع أو فراش.
فان لم يجدوا ذلك في السفينة؟
قال: أحب له ان ينوى الوضوء في نفسه ويصلي.
فاذا أمكن له ان يتوضأ بالماء فليتوضأ وليعد تلك الصلاة.
قلت: وان كان قد مضى وقت تلك الصلاة؟
قال: نعم.
قال غيره - قال: وقيل لا اعادة عليه