جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢١

221

*

مسألة:

فان كان أصحاب المسفينة مسافرين فقد اختلف في المسافرين.

فقال من قال: يجب عليهم صلاة الجماعة اذا أمكنهم ذلك.

وقال بعض: لا يلزمهم ذلك ولزوم ذلك أحب الينا اذا أمكن ذلك. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فى السفر والحضر ولنا في النبي صلى الله عليه سلم أسوة وفى الأئمة الماضين قدوة. واذا لم يكن لراكب السفينة عذر بين معروف فلا نزول عنه صلاة الجماعة الا من أجل الاختلاف فى ثبوت ذلك على المسافر

مسألة:

ومن غيره - قلت له: وكذلك ان كان فى محمل أيصلي قاعدا بالايماء حيث كان وجهه الى المشرق أو غيره اذا شق عليه النزول؟

قال: هكذا عندى اذا كانت المشقة لا تحمل عليه لقول الله تبارك

وتعالى (فان خفتم فرجالا أو ركبانا (والله اعلم.

مسألة:

واختلف في الصلاة في السفينة.

فقال من قال: الصلاة فيها قاعدا على حال ويشبهها بالمحمل. وقال من قال: اذا أرست في المكلا أو وقع بيعها في البحر في الطين فالصلاة فيها قياما

وقال من قال: الصلاة فيها قياما اذا قدر على أي حال كانت وان لم يقدر صلاها قاعدا.