الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢- 222
* مسالة:
من الزيادة المضافة من الأثر:
معروض على أبي المؤثر: ولا بأس أن يكون النساء في الصلاة في السفينة في وسط الرجال وقدامهم وخلفهم ولا يبعد – نسخة ــ يتقدمن من الامام فلا بأس أن يقوموا خلف الشراع يصلون بصلاة الامام ولو كانوا في غير المسفينة
ولا بأس ان يصلى القوم بصلاة الامام فى السفينة وهي ارفع منهم ولو كان قوم فى الجمة والامام فى القنبار فلا بأس أن يصلوا. وكذلك لو كانوا في القنبار والامام فى الجمة فلا بأس بذلك اذا لم يكن خلف أحد منهم
وقال أبو المؤثر: يصلى الأعلى منهم بصلاة الأسفل ولا يصلى الأعلى اذا كان بينهما رفع ثلاثة أشبار والمسفينة عندى في الموضع مثل ما وصفنا من أمر البر
ولو ان قوما في البلاليح من الرجال والنساء فلا بأس أن يصلوا بصلاة الامام اذا كان بينهم وبين أهل المسفينة باب أو كوة ولم يتقدموا الامام ولو كن البايح مطبقا فلا يجوز لهم ان يصلوا بصلاة الامام ولكن ان شاءوا كل اهل بليح يصلون وحدهم جماعة وأرباب البليح من اعلى وأوسطه فلا بأس ولو لم يؤمه أحد اذا كان الباب مفتوحا ولو كان الباب أو كان كرة مقدار ما يبرز منه رأس الانسان وان كان أصغر من ذلك فالله أعلم
قال أبو المؤثر: اذا كان باب البليح بينهم وبين قرار أهل السفينة أقل من ثلاثة أشبار فلا بأس أن يصلى أهله بصلاة الامام اذا لم يكونوا أسفل
من الامام