الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣223
-
وان كان الباب ارفع منهم ثلاثة أشبار فلا ولو كان بايخر بينهما باب لعله أراد أو كوة وهما مطبقيان فلابأس أن يصلى أهلها جماعة وحدهم
ولا يصلوا بصلاة الامام الذي يصلي فوق السفينة
ولوان امرأة كانت بين رجلين وصلوا كلهم جماعة بصلاة الامام في
السفينة فلا بأس بذلك
ولو كان الامام عن يمين المرأة والرجل عن يمين المرأة فلا بأس بذلك ما لم يمسوا جسدها في شيء من الصلاة من فوق الثياب.
وهم
ولو مسوا الثياب ما رأيت عليهم بأسا
وان كان ذو محرم فلا نقض عليهم ولا عليها.
وان كانوا لميس بذى محرم منها فإن رأيى ان ينقضوا الصلاة هي اذا كان مسهم لها من تحت الثياب عمدا.
وان كان خطأ أو كان من فوق الثياب فلا نقض عليهم.
قال أبو المؤثر: الله أعلم انى أكره ان يتماسس رجل وامرأة في الصلاة خطأ ولا عمدا
قال غيره: أرجو انه لا بأس أن يمس الخطأ ما دون الفرج فيما أحسب في نقض الوضوء وكذلك فيما عندى فى مواضع القدرة في الصلاة.
ا مسألة:
ولو كان رجل يصلى في دقل المسفينة بصلاة الامام ما كان عليه بأس اذا كان يستطيع الصلاة هنالك قاعدا أو قائما اذا كان خلف الامام أو عن
يمينه أو عن شماله هكذا قال أبو المؤثر
انقضت الزيادة المضافة