جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٤

-

224

باب

في صلاة الماشي والراكب وفي صلاة الممنوع عن

الصلاة والطهارة وفى صلاة المغمى عليه والمجنوب

والمرتد والسكران

وأما الماشى والقائم فانما يومآن برأسهما وليس عليهما حد في وضع

أيديهما

وأما الراكب والماشى فليصليان حيث كان وجههما الا انهما يصرفان وجهما الى القبلة عند الاحرام.

ومن غيره: قال نعم ان أمكنه ذلك صرف وجهه عند الاحرام الى القبلة فان لم يمكنه صلى حيث كان وجهه.

قال: والذى معنا انه لا يقطع صلاة الراكب والماشي ممر شيء مما يقطع صلاة المصلى الا ان يقفا في صلاتهما فان القائم يقطع صلاته.

وأما الراكب فاذا كان مرتفعا عما يقطع الصلاة قدر ثلاثة أشبار فلا يقطع صلاته ولو قام آلا ان يكون كنيفا ففيه اختلاف وانما قلنا لا يقطع صلاة الراكب والماشى ممر شيء انهما يصرفان وجههما حيث كانا وقبلتهما ليس هى وجه واحد ولا هما ثابتان في موضع واحد

مسالة:

من جامع أبي محمد:

وللانسان ان يصلى الى غير القبلة اذا خشى من التوجه اليها وكذلك

ان يصلى راكبا وراجلا من طريق الايماء