الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٤-
-
باب
في موت الدواب فى طعام أو ماء ومعاني ذلك وما
أشبه ذلك
ومن كتاب الأشراف:
قال أبوبكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في أحد جناحيه داء والآخر فيه شفاء» •
وقال عوام أهل العلم ان الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه
قال أبو سعيد: معى ان كل ما ليس له دم أصلى من الدواب والطير ولا مكتسبا دما وليس الدم من ذاته فيخرج في مشبه معاني
الاختلاف من قول أصحابنا
ومعى
انه ما لم يصح اكتسابه للدم من جميع ذلك فهو على أصله
حتى اكتسابه بما يميله
وأكثر مما في قول أصحابنا: انه أن كان مكتسبا وليس ذلك من ذوات
الدماء الأصلية من الدواب أو الطير البرية وهو بحاله
ولا يغير اكتساب ذلك عن أصله
ومما يستدل عندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في
احلال ميتة الجراد
١٨٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.