جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٥

225

-

قال الله عز وجل (فان خفتم فرجالا أو ركبانا).

من كتاب الأشراف:

قال أبوسعيد: معى انه يخرج فى قول أصحابنا ان صلاة الطالب المنهزم عند عدوه صلاة الأمن صلاة نفسه.

ويخرج عندي في صلاة نفسه ان كان مقيما أتم وان كان مسافرا قصر وذلك عندى اذا كان عدوه منهزما عنه آمنا من الرجعة عليه وأما ان كان في حد المكاره فمرة منهزم عنه ومرة يرجع اليه فهذا يخرج عندى معنى صلاة الخوف وصلاة الموافقة

فاذا انهزم عنه الانهزام الذى يأمن منه على نفسه صلى صلاة نفسه بالقيام والركوع والسجود

فان خاف فى طلبه العذرة صلى صلاة الخوف راكبا أو ماشيا

كما قال الله (فان خفتم فرجالا أو ركبانا).

:

ويصلى راجلا ما أمن على نفسه.

فاذا خاف صلى راكبا والراكب يومئ للركوع والسجود وهذا الفصل مما حكى انه اذا انفصلت شرذمة للمسلمين خلف عدوهم وخافوا رجعة عدوهم عليهم من غير ان يرجعوا أو يواقعوهم فيستحيلوا الى المواقعة الا أنهم خافوا فهذا حسن عندى موضع صلاة الخوف وان يصلوا ركبانا ويأخذوا حذرهم.

-

ومنه ـ قال أبو سعيد: معى انه يخرج في قول أصحابنا ان صلاة الخائف في غير مواقعه يجوز ان يصليها كما أمكنه وأمن فيها على نفسه

وأول ذلك القيام

ام 15 - جامع الجواهر جـ 6)